الشيخ محمد السند
83
بحوث في القواعد الفقهية
حكي عن موضع من المبسوط « 1 » والإسكافي « 2 » عدم الاشتراط ، حيث قالا بكفاية أن يوجر الثدي في فم الطفل . وهو ظاهر الصدوق في المرسلة التي رواها الفقيه « 3 » ، لكن المشهور شهرة عظيمة ، بل حكي الاتفاق على لزوم الرضاع أي الالتقام من الثدي . ويستدل له بما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 4 » . ونظيره صحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( ع ) « 5 » . إلا أنه قد يتأمل فيه أنه يصحّح صدق من النشوية لا أنها بمعنى باء الملابسة . وقد يستدل بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ، فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك « 6 » ، فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك » « 7 » .
--> ( 1 ) في موضع من المبسوط ج 5 ص 294 كما نقله الكركي في جامع المقاصد ج 12 ص 211 ، ولكن نقل صاحب المسالك أنَّ الشيخ ذكر عدم الاعتداد بوجور الثدي في فم الطفل في عشرة مواضع . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ح 7 ص 38 مسألة 5 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 308 ح 1485 . التي رواها الصدوق عن الصادق ( ع ) « وجور الصبي بمنزلة الرضاع » ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب 5 ، ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق ، باب 2 ، ح 13 . ( 6 ) قال الجوهري في الصحاح ح 4 ص 1609 ، المكوك : ( إناء كانوا يكيلون به ) . ( 7 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب 7 ح 1 .